العلامة الحلي
434
نهاية الوصول الى علم الأصول
الفصل السابع : في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون وفيه مباحث : [ البحث ] الأوّل : في حكم الأفعال قد سبق فيما تقدّم هذا البحث على الاستقصاء ونحن الآن بصدد بيان أنّ الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع بطرق شرعية لنفع هذين الأصلين في الشرع . أمّا الأوّل فيدلّ عليه وجوه « 1 » : الأوّل : قوله تعالى : خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً « 2 » ، واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع . والاعتراض من وجوه : أ . نمنع اقتضاء اللام الاختصاص بجهة الانتفاع ، لقوله تعالى : وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها « 3 » ، لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ « 4 » ، وليس المراد
--> ( 1 ) . ذكرها الرازي في المحصول : 2 / 541 . ( 2 ) . البقرة : 29 . ( 3 ) . الإسراء : 7 . ( 4 ) . البقرة : 284 .